العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب الذي تعطيه الأم لابنتها، وإن وجبت فعلى من تجب إذا كانت البنت لا تعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على البنت في الذهب الذي وهبتها إياه أمها إذا حازته وملكته، ولم يكن حليًّا للاستعمال، وحال عليه ، وبلغ (85 جرامًا). ولا فرق في وجوب الزكاة بين كون البنت عاملة أو غير عاملة. وإذا لم تحز البنت الذهب وبقي تحت تصرف الأم، فالزكاة على الأم؛ لأن لا تتم إلا بالحيازة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي