العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة إخراج زكاة الذهب عن السبع سنين التي منعها والدها فيها منه، أم تبدأ الحساب من وقت استلامها له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب حلياً معداً للاستعمال فلا زكاة فيه على قول ، وإذا لم يكن حلياً أو كان معداً للتجارة فالأب هو المسؤول عن زكاته. فإذا سلمه الأب لابنته ولم يخرج زكاته، وجب عليها إخراج عن الأعوام الماضية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85747
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي