العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي يملكه الطالب من مصروفه الذي يعطيه له والده، والذي يزيد وينقص خلال الحول، فكيف تحسب الزكاة لهذا المال؟ وما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل يمكن إعطاء الزكاة لبيت الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأوراق النقدية إذا ملكها الشخص ملكاً تاماً، ومضى عليها حول كامل. المصروف الذي يعطيه الأب لابنه يملكه الابن، وتجب فيه الزكاة. تُقاس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في وجوب الزكاة، ونصابها يقدر بقيمة 595 جراماً من الفضة، وهو ما يعادل حوالي 1093 ريالاً سعودياً (حسب أسعار 2007). إذا بلغ المال هذا وحال عليه دون أن ينقص عنه، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5 بالمائة. إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب مرة أخرى ويبدأ حساب حول جديد. يُفضل إخراج الزكاة إذا كان النقص يسيراً. قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) /34-35.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13250
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي