هل تجب الزكاة في المال المتبقي الذي أعطاه الوالد للدراسة والمعيشة إذا حال عليه الحول، مع العلم أنه قد لا يكفي لإتمام الدراسة وسيحتاج الطالب للمزيد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المتبقي نصابًا وحال عليه الحول، فتجب زكاته، حتى لو كان مُعدًّا للنفقة أو مصاريف الدراسة؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة عند توفر شروطها. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5%، مع ما يستفيده المزكي من البركة والنماء، لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13629
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي