هل تجب الزكاة في المال المخصص للدراسة عند بلوغه النصاب؟
المال المدخر للدراسة تجب زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول فلا زكاة فيه. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يساوي 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136838