العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على طالبة جامعية لديها مكافأة شهرية ومرتب من والدها، تدور عليهما الحول مع النقص والزيادة، ولكنها لا تعلم المقدار الذي حال عليه الحول من ثلاث سنوات، وهل عليها زكاة لم تؤدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في النقود إذا مرت عليها سنة قمرية وبلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5%.

وإذا ملكت نصابًا من النقود ومرت عليه سنة قمرية دون أن ينقص عن النصاب، وجبت عليه الزكاة ويجب إخراجها عن كل سنة على حدة، وإن لم تتأكد من المقدار، فاعمل بغلبة الظن.

من وجبت عليه الزكاة وأخرها بلا عذر مشروع أثم، ويجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، وإن شك في مقدار المال أو عدد السنوات، عمل بظنه لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

أما إذا شككتِ هل حال الحول على النقود، أو بلغت النصاب، أو نقص النصاب أثناء الحول، فلا زكاة عليك؛ لأن الأصل براءة الذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي