العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر في الحصالة مع عدم معرفة مقداره، وكيف تُحسب، وهل يجوز إخراجها نيابة عن الأقارب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج عن النقود المدخرة في الحصالة إذا بلغت ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، بعد مرور حول هجري كامل عليها. إذا لم تعلم متى بلغت النصاب، فتحرَّ واعمل بغلبة الظن. ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%). أما إخراج الزكاة عن الأقارب، فيجوز إن وكلوك في ذلك، ولا يجوز إخراجها عنهم بغير علمهم؛ لأن شرط في صحة الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129378
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي