هل تجب الزكاة على المال المدخر لجمعه، أو لشراء سلعة، أو لأي سبب آخر، وما نصابها وكيفية إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه وجبت فيه ، ونصاب المال ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%) ويتم حساب ذلك بقسمة المبلغ على أربعين، ولا يُشترط إخراج الزكاة من عين المال المدخر، بل يمكن إخراجها من مال آخر يملكه المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي