العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدّخر لأي غرض، كالزواج، تجب فيه إذا حال عليه ، وبلغ ، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو اثنان ونصف بالمائة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182594
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي