هل تجب الزكاة على المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدّخر لأي غرض، كالزواج، تجب فيه إذا حال عليه ، وبلغ ، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو اثنان ونصف بالمائة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182594
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي