هل تجب الزكاة على المقتنيات الأثرية المصنوعة من الفضة الموروثة، وما هو نصابها بالغرام، وإذا وجبت الزكاة عن السنين الماضية، فهل تكون بسعر السنة الحالية أم السابقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقتنيات التي هي أوانٍ وتحتوي على فضة، تجب فيها إذا بلغت الفضة (595 جراماً)، ويجب إزالة الفضة منها، وحرم استعمالها ما دامت تحتوي عليها، وإن لم تبلغ الفضة نصابًا فلا زكاة فيها.
يجب إخراج ربع (2.5%) من قيمة الفضة نقدًا عن كل عام مضى، ويكون التقدير بالسعر الحالي للفضة.
أما المقتنيات التي هي حلي تلبسها النساء فلا زكاة فيها عند العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80975
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي