هل تجب الزكاة على مئتين وستين رأساً من الغنم، حال عليها الحول، ولم يتم دفع ثمنها بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء، بمن فيهم المالكية والشافعية والحنابلة، أن لا يمنع وجوب في الأموال الظاهرة (كالأنعام السائمة والحبوب والثمار والمعادن)، ويمنعها في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والأوراق النقدية ). واستدلوا بأن السعاة لم يكونوا يسألون عما على صاحبها من الدين. وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، ولا يمنع ما وجب في الخارج من الأرض. والراجح هو مذهب جمهور العلماء، وعليه تجب الزكاة على الغنم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي