هل تجب الزكاة على مال مدّخر منذ سنتين، يَنقص أحيانًا ويزيد أحيانًا، مع عدم معرفة تاريخ بدء الادّخار إلا أنه في عام 1439هـ، وهل يجب إخراج زكاة السنتين السابقتين وما كفارة عدم إخراجها، وهل تجوز الزكاة للأم؟ وماذا تفعل من نذرت إطعام 60 مسكينًا عند نزول الدورة المتأخرة بسبب التكيس، ونزلت ولم تُطعمهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود بشرطين: بلوغها (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة)، وحولان بالأشهر القمرية. ومقدار الزكاة ربع (2.5%). إذا نقصت النقود عن النصاب أثناء الحول، فلا زكاة فيها حتى تبلغ نصابًا ويحول عليها الحول. يجب إخراج الزكاة عن السنتين الماضيتين إن وجبت ولم تُخرج. أما المعلق بإطعام ستين مسكينًا، فيجب الوفاء به ما دام تحقق الأمر المعلق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179993
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي