العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 70 ألف درهم الذي تأخذه الزوجة من زوجها مقابل استئجاره لبيتها، مع العلم أن الزوجين يسكنان هذا البيت ويخصم من راتب الزوج 24 ألف درهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في أجرة الزوجة إذا حال عليها وبلغت نصابًا، ومقدار الزكاة 2.5% مما تبقى منها. وإذا أنفقتها كلها قبل نهاية الحول فلا زكاة عليها. وبناءً على فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فإن الأجرة التي تُصرف أولًا بأول ليس فيها زكاة، ما لم يتم الحول على العقد. أما الشقة المؤجرة فلا زكاة فيها لأنها أُعدت للإيجار، إلا الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغت .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13820
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي