هل تجب الزكاة على متجر ملابس، بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أنني أسحب من أرباحه للإنفاق على العلاج والأهل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما في المحل من بضاعة ونقود يساوي 9500 دولار، وهو يبلغ ، ففيه ، وتُقدر الزكاة بربع (2.5%) من إجمالي القيمة عند تمام ، ولا يؤثر ما استُهلك خلال الحول.
والنصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة وحال عليه الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84395
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي