العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن جزءًا منه ملك الزوجة، وقد اشترى الزوج الذهب بنية حفظ قيمة المال لبناء مسكن مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على الذهب المشترك بين الزوجين إذا كانت حصة كل منهما أقل من (85 جرامًا)، حتى لو كان الإجمالي يتجاوز النصاب؛ لأنه لا أثر للخلطة في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192686
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي