العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على امرأة تملك ذهبًا وفضة للزينة لا يبلغ أي منهما النصاب منفردًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الحلي، ولا زكاة على من عنده ذهب وفضة لا يبلغ أحدهما ، حتى لو بلغ مجموعُهما النصاب بضمهما؛ لأن الذهب جنس غير الفضة، ولا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، وهو قول العلماء، وذهب آخرون إلى ضمهما لاتفاق مقاصدهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي