هل تجب الزكاة إذا كان الذهب لا يبلغ النصاب والمال لا يبلغ نصاب الفضة، ولكن بيع الذهب يؤدي إلى امتلاك نصاب الفضة أو أكثر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود والذهب إذا كان مجموع قيمتهما يبلغ نصاب الذهب، أو إذا كانت النقود تبلغ نصاب الذهب منفردة. أما إذا كانت النقود لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها مع الذهب تبلغ نصاب الفضة، فتجب الزكاة فيهما أيضًا، وهو قول أهل العلم، وإن لم تبلغ النقود مع الذهب أي نصاب فلا زكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي