هل تجب الزكاة في ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن جزءًا منه ملك الزوجة، وقد اشترى الزوج الذهب بنية حفظ قيمة المال لبناء مسكن مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على الذهب المشترك بين الزوجين إذا كانت حصة كل منهما أقل من (85 جرامًا)، حتى لو كان الإجمالي يتجاوز النصاب؛ لأنه لا أثر للخلطة في هذه الحالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192686
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192686
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي