هل تجب الزكاة في مال بالبنك يمر عليه الحول، ويُقتطع منه شهريًا لسداد واجبات البيت وفواتير الماء والكهرباء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، حتى لو كان يقتطع منه شهريًا. إذا نقص المال عن النصاب خلال الحول، فلا زكاة فيه ويبدأ حساب حول جديد من وقت بلوغه النصاب مرة أخرى. وهذا هو مذهب ، كما ذكر النووي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي