هل تجب الزكاة في مال تبرع به أهل الحي لبناء مسجد، ولم يتم البناء لأسباب بعد مرور حول كامل عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين، فثمار البستان وغلة الأرض الموقوفة على جهة عامة لا زكاة فيها، أما إذا كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين فتجب فيها . والمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14098
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14098
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي