العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز زكاة المال على أولاد الأب المتزوج من أخرى والمقيمين عند جدهم المقتدر من الأم، في حال عدم إنفاق الأب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب نفقة الأبناء على أبيهم القادر، وإذا امتنع عن الإنفاق مع قدرته فهو عاص وآثم. وإذا كان جدهم لأمهم ينفق عليهم وهو ميسور، فلا يجوز دفع لهم لانعدام صفتهم كفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77618
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي