هل تجوز مشاركة الأخ في بناء منزل وتأسيس مشروع تجاري، مع العلم أن لديه أموالاً أخذ عليها فوائد بنكية في الماضي، ولا يخرج زكاة ماله بشكل كامل؟
الشخص في بناء منزل جائزة، أما مشاركته في التجارة فتكره إذا كان لا يتحاشى التعامل ، كمن لا يتحرز من ، ويجب عليه أن يؤدي زكاة ماله، ويتخلص من المال الحرام الذي اختلط بماله، كأن يكون قد أودعه في بنك ربوي وهو يعلم حرمة ذلك. وعليه أن يتجنب المال الحرام، لأنه لا بركة فيه، وقد قال تعالى: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (آل عمران: 180)، وقال: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ" (: 34-35).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168052
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168052
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي