- هل تخرج زكاة مال الموظف من المبلغ الخام أم الصافي بعد خصم الضرائب والمقتطعات، وما مقدارها وكيفية إخراجها (سنوياً أم شهرياً)؟ - هل يمكن لصاحب المال الذي سُلّم لشخص لاستثماره وخسر كله في أول عملية أن يحتسب المال الضائع كزكاة للمال، وإذا كان كذلك فإلى أي حد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في راتب الموظف إلا بشرطين: بلوغ الراتب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وأن يحول عليه بالأشهر القمرية. فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، وإذا لم يتوافرا فلا تجب. ولا يجوز احتساب المبلغ المخسوب في أو الضرائب المخصومة من الراتب زكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101220
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي