العودة إلى البحث
السؤال

- هل تخرج زكاة مال الموظف من المبلغ الخام أم الصافي بعد خصم الضرائب والمقتطعات، وما مقدارها وكيفية إخراجها (سنوياً أم شهرياً)؟ - هل يمكن لصاحب المال الذي سُلّم لشخص لاستثماره وخسر كله في أول عملية أن يحتسب المال الضائع كزكاة للمال، وإذا كان كذلك فإلى أي حد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في راتب الموظف إلا بشرطين: بلوغ الراتب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وأن يحول عليه بالأشهر القمرية. فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، وإذا لم يتوافرا فلا تجب. ولا يجوز احتساب المبلغ المخسوب في أو الضرائب المخصومة من الراتب زكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي