هل يجب إخراج الزكاة عن المبلغ الأول أم عن قيمة السيارة الحالية، علمًا بأن شراء السيارة أدى إلى أقساط لا تغطيها المدخرات، وأن إخراج الزكاة يتطلب الاستدانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في السيارة التي لم تُشترَ بقصد التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". أما إن اشتريتها للتجارة، فقمها عند حولان الهجري، وأخرج ربع عشر قيمتها. وإن كان عليك دين، فاخصمه من المال زكاته عند كثير من العلماء، تزكية المال دون خصم خروجًا من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123109
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123109
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي