هل يجب على المرأة إخراج زكاة الذهب عن السبع سنين التي منعها والدها فيها منه، أم تبدأ الحساب من وقت استلامها له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حلياً معداً للاستعمال فلا زكاة فيه على قول ، وإذا لم يكن حلياً أو كان معداً للتجارة فالأب هو المسؤول عن زكاته. فإذا سلمه الأب لابنته ولم يخرج زكاته، وجب عليها إخراج عن الأعوام الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي