العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ الابن من زكاة مال أبيه للمساعدة في الزواج مع وجود دين لوالده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب دفع لابنه الذي يريد الزواج ولا يجد ما يكفيه، أو لسداد دين الابن إذا لم يكن لنفقة واجبة على الأب، لكن لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه الفقير لأن نفقته واجبة عليه. إذا جاز دفع الزكاة للابن، يجب أن يسلمه الأب المال ثم يسدد الابن دينه بنفسه، ولا يجوز إسقاط الدين مباشرة واحتسابه من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14555
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي