هل يجوز أخذ مال مكتوب عليه "زكاة" من تاجر، مع عدم الحاجة إليه، والتصرف فيه بالنيابة عنه، أم يجب رده إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علمت أن المال الذي أُعطي لك زكاة، ولم تكن من مستحقيها، فيجب عليك إعادتها إلى صاحبها، ولا يجوز لك أخذها لنفسك أو التصرف فيها، بل تخبره أنك لست من أهل وتعيدها إليه.
وإذا أراد المالك أن يجعلها صدقة لك، فله ذلك؛ تحل للغني، لكن التعفف عنها أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي