هل يجوز إخراج زكاة التجارة بضاعة، وبأي قيمة تُحسب (الشراء أم الفعلية)، وهل يختار المزكي نوع البضاعة أم يخير الفقير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقوَّم عند حولان بسعرها الحالي في السوق، وتُخرج بنسبة 2.5% إذا بلغت (قيمة 85 جرامًا من الذهب)، ويجب إخراجها من قيمتها النقدية عند العلماء، لكن أجاز بعض العلماء إخراجها من عين السلع (أعيانها) أو المصلحة الراجحة، كأن يكون الفقير لا يحسن التصرف في المال، أو إذا كانت السلعة نافعة له. ويجب إخراج الزكاة من السلع المتوسطة الجودة لا الرديئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108670
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي