هل يجوز إخراج زكاة المال لموائد الرحمن الرمضانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُدفع للفقير من جنس المال المزكى، كنقود عن النقود، فيما عدا فتقوّم وتُخرج قيمتها نقدًا، وأن تُدفع للفقير ليتصرف فيها بما يشاء. وعليه، لا يجوز إخراج الزكاة طعامًا الصائمين، وهو قول العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي