العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت وزوجها لشراء بيت، علماً بأنهما موظفان وراتبهما يكفي بالكاد لتغطية نفقاتهما المعيشية، ولديهما قطعة أرض لا يستطيعان بناءها ولا تكفي قيمتها لشراء بيت جاهز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان راتب زوج أختك لا يكفي لتغطية الإيجار وبقية النفقات، فيجوز لك دفع له لتغطية كفايته لمدة سنة كاملة، ولا يمنع من ذلك زوجته في الإنفاق؛ فهذا تبرع منها، ويجوز لها هي أن تدفع زكاة مالها لزوجها.

أما شراء منزل له، الفقهاء يرون أن الفقير يعطى كفايته لمدة سنة فقط، فلا يدفع له ما يشتري به منزلاً. بينما يرى الشافعية والحنابلة في رواية أخرى أنه يعطى ما يخرجه من الفاقة إلى الغنى، وعليه فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يمكنه من شراء منزل يؤويه وعائلته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي