العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استعمال الرصيد الكامل في بطاقة غسيل السيارات التي تم شراؤها بسعر أقل من قيمتها المخزنة، أم يجب الاقتصار على القيمة المدفوعة عند الشراء، مع العلم بصعوبة تذكر المبالغ الأصلية المصروفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البطاقات نوعان:

1. بطاقات تمثل نقوداً: تأخذ حكم النقود، فيجب التماثل والتقابض إذا بيعت بنفس العملة، ويجب التقابض فقط إذا بيعت بعملة مختلفة. جاء في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أما إذا كانت العملات من جنسين مختلفين، فيجوز التفاضل بينهما مع وجوب التقابض. 2. بطاقات تمثل منفعة أو خدمة (كبطاقات الاتصال والإنترنت): حكمها أنها أجرة مدفوعة مقدماً، ويجوز بيعها بأكثر أو أقل من رصيدها؛ لأنه بيع منفعة لا بيع نقود.

بناءً عليه، بطاقة غسيل السيارات تفصّل كالتالي:

إذا كانت تمثل عددًا معينًا من الغسلات: يجوز شراؤها بأكثر مما فيها، لأنها شراء منفعة. إذا كانت تمثل نقودًا: لا يجوز شراؤها بأكثر أو أقل من قيمتها النقدية؛ وإلا كان الفضل رباً والعقد فاسخاً. فإن تعذر فسخ المعاملة، فيجب دفع الفرق لمن باع البطاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16475
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي