هل يجوز اعتبار المبلغ المُدان للأب بمثابة تكلفة إكساء بيت الابن لإسقاط الزكاة عنه لمدة ثلاث سنوات، وما حكم ذلك إذا استرد الابن المبلغ لاحقًا واشترى به بيتاً جاهزاً بدلاً من إكساء بيته، وهل يجوز دفع زكاة المال للأب لسداد الدين، وهل يمكن للابن الاحتفاظ بجزء من الدين المدفوع بالزكاة في حال سداد الأب لكامل المبلغ لاحقًا، مع العلم أن بيت الابن لا يزال تحت الإنشاء، وأنه يسهم بأكثر من 50% من مصاريف بيت الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دين أبيك الذي في ذمتك تجب فيه ، والأبرأ للذمة وجوب زكاته عند قبضه عن كل السنوات الماضية. لا يجوز إسقاط الذي لأبيك في ذمتك من الزكاة، كما لا يجوز دفع الزكاة لأبيك بشرط أن يقضي بها دينه، ولكن إن كان والدك فقيرًا، وأعطيته الزكاة دون شرط، ثم قضى دينك من هذا المال، أجزأك ذلك. أما نفقة أبيك، فإن كان عاجزًا عن على نفسه، فنفقته واجبة عليك ولا تحتسب من الزكاة، إلا إن كنت أنت عاجزًا عن نفقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110865
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110865
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي