العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في تركة الوالدة المتوفاة بدفع الزكاة عنها من المال الذي تركته، دون علم الأخت، وهل تبرأ ذمة الوالدة بعد تنازل الخال عن نصيبه الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخرجت والدتك ما بقي من التي أخطأت في حسابها، فقد برئت ذمتها ولا إثم عليها؛ لأن الشرع رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، كما في قوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ".

أما بخصوص وصيتها لبعض ورثتها، للوارث ممنوعة شرعًا وغير نافذة إلا بموافقة بقية الورثة، وتعتبر من صور الإضرار في الوصية التي هي من الكبائر. وقد أحسنتِ بتصحيح هذا الخطأ بتمكين الورثة من أخذ نصيبهم، لقوله تعالى: "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ". وإذا تنازل خالك عن نصيبه، فلا حرج عليكما، ويُرجى أن تبرأ ذمة والدتك بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189677
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي