هل يجوز توزيع تركة الذهب للورثة مالًا بقيمته، وهل تُحسب القيمة بسعر يوم الوفاة أم يوم التوزيع، وهل يجوز تقدير الثمن قبل التوزيع بمدة؟ وما حكم ما تم إعطاؤه للأب والابن من هذه التركة؟ وما حكم ما كانت الأم تدخره للبنت من الذهب؟
إذا كان الذهب لكِ وأودعته أمكِ لحفظه، وتوفيت وهو عندها، فهو ملكك وليس من .
أما ذهب الأم ومتروكاتها، فيعتبر تركة ويقسم على الورثة حسب نصيبهم الشرعي، فللأب السدس، والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إن كان هناك وارث آخر.
يجوز قبول تنازل الوارث الراشد البالغ عن نصيبه.
دفعكِ الخاتم لأبيكِ أو القرط لأخيكِ قبل قسمة التركة أو رضا باقي الورثة تصرف خاطئ، لكن لا بأس إذا رضي به باقي الورثة الراشدين وأمضوه، وإذا لم يرضوا يمكن احتساب ما أُخذ من نصيبهما.
يمكن قسمة الذهب بالتراضي، بأن يتفق الورثة على أن تأخذي الذهب وتعطي قيمته يوم القسمة ليقسم ثمنه بين الورثة، وإن لم يحصل تراضٍ، يجب الرجوع إلى القسمة الشرعية الملزمة للجميع، وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية في هذه الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي