هل يجوز دفع زكاة المال لجدٍ فقيرٍ مع وجود ابنه (والد دافع الزكاة) حيًّا وقادرًا على الإنفاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب نفقة الجد على ابن الابن إذا كان الابن المباشر معسرًا أو لا ينفق على أبيه، ولا يؤثر حجب الابن المباشر في وجوب . بالتالي، لا يجوز دفع للجد في هذه الحالة لأن نفقته واجبة على السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي