العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء ما يلزم الأخ المسجون من أموال الزكاة، علمًا أنه لا يمكن تسليمه المال نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ فقيراً جاز شراء حاجاته من ، خاصة إن تعذّر إيصال المال نقداً، ويرى بعض أهل العلم جواز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة، ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز التصدق به، وإن لم يكن فقيراً فلا يجوز دفع الزكاة له بل ينفق على نفسه من ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي