هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها من مال زكاتها دون إخباره بأنها من الزكاة، لشراء ما يحتاج إليه أو مساعدته في تكاليف دوراته التعليمية الباهظة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبين حكم دفع للزوج وجواز عدم إخبار الآخذ أنها زكاة لمن يقبلها، وأن القيمة لا تجزئ في الزكاة بل يجب دفعها مالًا، ولا يجوز دفع الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية إلا إذا كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي