هل يجوز للمرأة بيع ذهبها لزوجها لتزكية المبلغ، مع العلم أن عليها دينًا استدنته للصدقة، وهل يجوز خصم مبلغ الدين قبل إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أردتِ إخراج زكاة الذهب، فلا يلزم بيعه، بل يمكنك إخراج منه عينه (2.5%). يجوز بيع الذهب لزوجك أو لغيره. إذا بلغ الذهب وكان حلياً للاستعمال ، العلماء لا يوجبون زكاته، بينما يوجبها أبو حنيفة وبعض المعاصرين، وهو .
وعلى هذا القول، إذا بِيعَ الذهب، يُبنى حول النقود على حول الذهب، فتُزكى النقود عند حولان على أصل الذهب المبيع.
فيما يخص خصم من الزكاة: إذا لم يكن لديك أموال أخرى زائدة عن لسداد الدين، فيجوز خصم الدين من النقود، وتُزكى البقية إن بلغت النصاب. أما إذا كان لديك أموال أخرى زائدة عن الحاجة لسداد الدين، فلا يجوز خصم الدين من النقود، ويجب إخراج الزكاة عن كل النقود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186220
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي