هل يجوز لي استخدام المال المقدّم لوالدتي من عقد إيجار المتجر كقرض، وهل تجب الزكاة عليه، ومن يدفعها؟ وهل نعتبر جامعي ضرائب ويحرم علينا دخول الجنة بسبب أخذنا 10% ضريبة قيمة مضافة من المستأجرين مقابل الكهرباء بينما ندفع 5% فقط؟ وماذا نفعل إذا أخطأنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صورة المقدَّم الذي يأخذه المالك من المستأجر له صورتان: 1. احتسابه من الأجرة: هذا جائز وهو تعجيل جزء من الأجرة. 2. ألا يُحتسب من الأجرة (التأمين): هذا المال في يد المؤجر، لا يحل له استخدامه لنفسه أو التصرف فيه. فإن استعمله، كان قرضًا، ولا يجوز الجمع بين القرض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ). وعليه، لا يجوز لوالدتك استعمال هذا المال أو إقراضه لك؛ لأنه أمانة. وعليها رده لأصحابه. ولا زكاة عليها فيه، بل على المستأجر إذا قبضه لسنة واحدة.
أما إضافة رسوم على خدمات المرافق: إذا قمتم بشحن عدادات الكهرباء نيابة عن المستأجرين، فلا يجوز إضافة أي مبلغ على ما دُفع، رد ما أخذ من الزيادة أو من أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19844
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19844
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي