هل يجوز وضع المال المكتسب من مصدر ربح محرّم في مال الزكاة للتصدق به، مع العلم بوجود بنود كثيرة لدى المبرّة، فأي البنود يتم اختيارها للتخلص من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال لا زكاة فيه ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته لهيئة موثوقة تقوم بجمع المال الحرام وتوصيله لمستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو ، أو المصالح العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي