العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحرم الأب ابنته من الميراث في بيته بعد أن أعطاها مبلغًا من المال لشراء أرض، وهل يُعاد المبلغ الذي أخذته منذ خمسة عشر عامًا بقيمته الحالية أم بقيمته الأصلية عند إعادته للتركة، وكيف تُقدّر قيمة المبلغ: بالذهب أم بالدولار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته على سبيل ، ويلزمه العدل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وما فعله الأب من إعطاء ابنته وحدها يُعدّ تفضيلاً. واتفاق الابنة مع الأب على التنازل عن حقها في من البيت قبل استحقاقه لا يصح، لذا يحق لها المطالبة بنصيبها من البيت.

وعليها أن تردّ ما أخذت من الهبة إلى ، على أن تُقوّم قيمة المبلغ الذي أخذته بالذهب أو بما يتفق عليه الورثة؛ لتعويض التضخم في قيمة العملة، ثم يُعاد تقسيم التركة، إلا إذا سامحها الورثة وهم بالغون راشدون.

وإذا مات الأب قبل أن يردّ الهبة غير العادلة، وجب ردها بعد وفاته طاعة لله ورسوله واتباعًا للعدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18783
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي