هل يحسب نصاب الزكاة بسعر الذهب للبيع أم للشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُحسب زكاة الأموال بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فتجب متى بلغ المال ما يمكن شراء نصابٍ به من أحدهما، والمعتبر هو سعر الشراء الذي يمكن به الحصول على نصاب من أحد النقدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94979
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي