هل يُحسب نصاب زكاة المال، المبني على 85 جرامًا من الذهب الخالص، بسعر الذهب شاملًا متوسط سعر الضريبة والصنعة حسب سعر السوق في كل بلد، أم بسعره صافيًا دون احتساب الضريبة والصنعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها نقودًا، والمعتبر في هو قيمة وزن الذهب زكاته، دون إضافة قيمة الصياغة أو الضريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي