هل يُضاف مال بيع قطعة أرض، كانت هبة، ويُزكّى مع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أم تُزكّى كل منهما على حدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب من بيع الأرض لا تجب فيه إلا إذا حال عليه ، ويجوز تقديم الزكاة بضمه الذي يملكه المزكي، ويخرج زكاة الجميع عند تمام حول المال الأول ولو كان المبلغ المستفاد أثناء الحول دون النصاب لأنه تابع للنصاب الأول. ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، إخراجه هو ربع (اثنان ونصف في المائة).
واستفادة المال لا تخلو من ثلاثة أقسام: أن يكون المستفاد من نماء المال كالربح ونتاج السائمة، فيجب ضمه إلى أصله. أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي