العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الشخص عاقًّا لوالديه إذا تصدّى لأبيه الذي يرغب في بيع منزل العائلة وقطعة أرضها ويُصرّ على انتقال العائلة لمنطقة نائية بهدف الاستفادة المادية من بيع الشقة التي يقيمون فيها حاليًا، مع العلم أن طاعة الأب في هذا الأمر ستؤدي إلى غضب الأم وتشريد الإخوة؟ وهل يجوز إخراج زكاة المال للأخوة العاطلين عن العمل، وللأم؟ وما هو الرأي الشرعي في مساعدة الأم على الطلاق من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوجة على زوجها توفير سكن مستقل مناسب لها بقدر استطاعته، فإذا كان الانتقال إلى بيت آخر يضر بالأم والإخوة، فلا تلزم طاعة الأب في ذلك، ويجب البر به وعدم الإساءة إليه حتى لو أساء. لا يجوز دفع للأم لأن نفقتها واجبة على الزوج، إلا إذا عجز أو ظلم زوجها فتجب عليك نفقتها حينها، ويجوز دفعها للإخوة المحتاجين بشرط تمليكهم إياها، أن تعطيهم من غير الزكاة إن أمكن. إذا هجر الأب الأم وترك الإنفاق عليها، فللأم طلب ، ولا حرج في إعانتها على ذلك دون الإساءة للأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي