هل يُعدّ التصرف في مبلغ الزكاة الذي وُكلت بتوزيعه إثمًا، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل يجب إخراج المبلغ الأصلي أم أكثر، وهل يجوز شراء مستلزمات للمسجد بهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بينت الآية 60 من سورة مصارف ، فإذا كنت فقيراً أو من أحد مصارف الزكاة فيجوز لك الأخذ من المبلغ بقدر حاجتك. أما إن لم تكن من مصارف الزكاة، فأنت ضامن للمبلغ المذكور ويجب عليك إعادته لمستحقيه، مع التوبة والاستغفار؛ لحبسك الزكاة عن مستحقيها وخيانتك . ولا تصرف الزكاة لشؤون المساجد إلا عند الشديدة وعدم وجود تمويل آخر، فتصرف حينئذ من سهم "سبيل الله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66779
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي