إذا كان لدى شخص ذهبٌ يبلغ النصاب، وازدادت قيمته السوقية قبل حلول الحول بشهرين، فهل تُخرج الزكاة على قيمة الشراء الأصلية أم على قيمته بعد الزيادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلي المعد للادخار تجب فيه إذا بلغ نصابًا، سواء بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. تجب الزكاة في قيمته عند حولان ، لا عند شرائه، حتى وإن زادت قيمته قبل الحول بأيام قليلة. قيمة الزكاة في الذهب ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104491
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي