العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال في حال تقصير السائل في إخراجها لأكثر من عشر سنوات، وتذبذب أمواله بين الربح والخسارة في سوق الأسهم، وهل يزكي رأس المال والأرباح أم المبلغ المتبقي، وماذا عليه في السنوات الماضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فريضة عظيمة وتركها كبيرة، وتجب وإخراج ما فات منها عن جميع السنين الماضية. ولا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت وحال عليها ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. أما الأسهم التي يُتاجر فيها، فتزكى زكاة بتقويمها في نهاية الحول وإخراج ربع (2.5%)، مع الأخذ بالاعتبار قيمتها عند التقويم وليس سعر الشراء. يلزم في تقدير النقود وقيمة الأسهم في نهاية كل حول للسنوات الماضية وإخراج الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14057
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي