كيف تُحسب زكاة المال، والذهب، والعقارات بدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الشرعي للمال يُعرف بمقارنته بنصاب الذهب أو الفضة، أيهما أنفع للفقراء. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. فإذا بلغت قيمة المال نصاب أحدهما، وجبت الزكاة، ومقدارها ربع (2.5%). العقارات المعدة للتجارة تزكى زكاة ، بقيمتها السوقية عند حولان ، أما العقارات المؤجرة فتزكى غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا زكاة في العقار غير التجاري أو المؤجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي