العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة المال ومصارفها الشرعية، وما حكم من أفتى بأن نصاب الزكاة هو 1800 جنيه مصري استناداً إلى الفضة وليس الذهب لارتفاع سعر الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، وحال عليها ، فمثلاً إذا كان لدى الشخص 1800 جنيه مصري تساوي نصاباً من الفضة وحال عليها الحول فتجب عليه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81313
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي